من حلف كاذبًا هل عليه كفارة؟

السؤال: لي أخ مستخرج جواز سفر، وأراد استخراج واحد آخر، وفي أثناء التحري قال له المتحري: أتحلف بأنه ليس لك جواز سابق؟ وكان لم ير مصحفًا أمام المتحري، ثم أخرجه المتحري وقد خاف الأخ، وحلف أنه لم يستخرج جواز سفر آخر. أفيدونا عن حكم ذلك، وهل عليه دم؟ وهل تجزئ الكفارة؟

الجواب: عليه التوبة إلى الله وهكذا كل كاذب عليه التوبة إلى الله، والصدق في ذلك، والندم، وعدم العودة، وليس في اليمين الكاذبة كفارة -على الصحيح- فكفارات الأيمان على المستقبل إذا خالف، مثل أن يقول: "والله ما أفعل كذا، أو والله لا أكلم فلانًا ".
أما الكذاب فعليه التوبة فقط؛ يتوب إلى الله، ويندم على ما صنع، ويقلع عن الذنب، ويعزم عزمًا صادقًا ألا يعود في ذلك عن إخلاص لله، ورغبة فيما عنده، وبذلك يعفو الله عنه؛ لأن التوبة النصوح يمحو الله بها الذنوب، كما قال الله : وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31]، وقال ﷺ: التائب من الذنب كمن لا ذنب له[1].
  1. من برنامج (نور على الدرب)، الشريط الخامس عشر. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/115). 
فتاوى ذات صلة