ما حكم من يرمي زوجته بالزنا؟ 

السؤال:
ما رأي فضيلتكم بمن رمى زوجته بالزنا وهي بريئة منه؛ بمجرد أنه لم ير الدم في ليلة الزواج، وهي تعيش معه معذبة بألفاظه وشكه. هل تفارقه؟ أو بماذا تنصحونها؟

الجواب:
إذا رماها بالزنا تطالبه بحد القذف ليجلد ثمانين جلدة؛ تطلب من المحكمة أن يقام عليه الحد ثمانين جلدة، إلا أن تعفو وتصفح، ويهديه الله، ويترك الكلام البذيء، فلا بأس، وإلا لها المطالبة بأن يجلد ثمانين جلدة، إلا أن يثبت الزنا بأربعة شهود، أو يلاعن أمام المحكمة.
وإذا أرادت الفرقة فلا بأس، إذا كان يعيبها ويؤذيها ويتهمها، لها أن تطلب الطلاق، ولو تعطيه بعض المال، ويفارقها وتستريح منه[1].
  1. من أسئلة حج عام 1418هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/403). 
فتاوى ذات صلة