حكم انتساب ولد الزنا إلى الزاني بعد زواجه بالزانية

السؤال:

وسؤال آخر مضمونه أن رجلًا زنا بامرأة، وحملت منه، ما الحكم في المولود إذا كان ولدًا، أو بنتًا، ثم عقد عليها بعد ذلك؟ وهل المولود ينادى بأبيه، وهل يرثه، أفيدونا جزاكم الله؟

الجواب:

نسأل الله العافية، إذا زنا بها فالولد ليس له، ولكن لها، ينسب إليها، ويقال: ابن فلانة، ولد فلانة، وينسب إلى عبدالله، أو عبدالرحمن ولا ينسب إلى الزاني؛ لأنه ليس بزوج، إنما هو تيس مستعار، خبيث، فعل المنكر؛ فلا ينسب إليه، بل ينسب إلى المرأة، أو تنسبه إلى عبدالله؛ لأن الناس كلهم عبيد الله، ولا يسمى إلى هذا الزاني أبداً، ونكاحه باطل إذا تزوجها وهي حامل، يكون نكاحه باطل.

السؤال: الحمل منه هو؟

الجواب: لا ينسب إليه؛ لأن الحمل باطل، ليس منسوبًا إليه، ولكنه منسوب إلى المرأة، ماء فاسد لا ينسب إليه، بل ينسب إلى المرأة، فإذا وضعت الحمل، وتزوجها بعد ذلك بعد توبة منهما ينبغي أن يتوبا إلى الله فلا بأس.

السؤال: .......؟

الجواب: لا بدّ من الولي إذا كان ما لها ولي، فالسلطان يعني ولي الأمر في بلدها، أمير بلدها، أو قاضي بلدها إذا وجد، إذا كان ما لها ولي؛ يكون قاض البلد، أو أمير البلد يزوجها.

السؤال: ........؟

الجواب: إذا كان ما لها ولي، لا أب، ولا أخ، ولا عم، ولا ابن عم. 

فتاوى ذات صلة