حكم المسح على الجورب والجزمة

السؤال:
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم مدير مدرسة تحفيظ القرآن الكريم الابتدائية بجدة سلمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد اطلعت على استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 752 وتاريخ 24/2/1407هـــ المتضمن استشكالك بعض فقرات وردت في كتابي مقرر الفقه للصف الخامس والسادس الابتدائي.

الجواب:
وأفيدك بأنه يجوز المسح على الجزم مع ما ظهر من الجوارب، ويكون الحكم لهما جميعًا، فمتى خلع الجزمة بعد الحدث وجب خلع الجورب وإعادة الوضوء للصلاة ونحوها، وإن مسح على الجورب دون الجزمة كفى ذلك إذا كانت الجوارب ساترة لمحل الفرض، ولا يضره خلع الجزمة في حال الصلاة أو غيرها، وفق الله الجميع لما فيه رضاه[1].
  1. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (29/71).
فتاوى ذات صلة