حكم إنابة الإمام لغيره

السؤال:
أرجو من سماحتكم التكرم ببيان حكم الشرع في إنابة إمام المسجد لغيره من الأئمة والحفاظ، والإمام لا يحضر إلا يوم الجمعة بحجة أنه مشغول بأعماله الأخرى، علمًا بأنه يتسلم على ذلك مرتبًا شهريًّا ويعطي جزءًا منه لمن ينوب عنه، جزاكم الله خيرًا.

الجواب:
الذي يظهر لي أنه لا يجوز لهذا الإمام أن يفعل ما ذكره السائل إلا بمراجعة الجهة المختصة فيبين للجهة المختصة أن له شغلا فلا يستطيع الحضور إلا في اليوم الفلاني أو يوم الجمعة فإذا أقروه وسمحوا له أن يستنيب، استناب من يراه مثله أو أحسن منه في أداء الصلاة والقراءة في العلم، حتى يكون النائب قائمًا مقامه في كل شيء، أما كون الإمام يتسلم الراتب ثم يسند العمل إلى غيره فهذا لا يجوز إلا بإذن الجهة المختصة فإذا سمحت له وعين من يصلح أن يكون نائبًا عنه فلا حرج في ذلك[1].
 
  1. نشر في مجلة الدعوة، العدد 1045 بتاريخ 27/1/ 1417هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/132). 
فتاوى ذات صلة