حكم استقدام خادمة كافرة والاختلاط بها

السؤال:
ما حكم الاختلاط والاختلاء بالخادمات العاملات في كثيرٍ من بيوت المسلمين اليوم؟ وهل يجوز استقدام خادمة كافرة؟

الجواب:
الخادمات خطرهنَّ عظيم، والبليَّة بهن كبيرة، فلا تجوز الخلوة بالأجنبية، لا خادمة، ولا غيرها، لا يجوز أن يخلو بالخادمة، ولا يخلو بزوجة أخيه، ولا يخلو بزوجة عمِّه، ولا يخلو بزوجة خاله، ولا يخلو بامرأةٍ من جيرانه، ولا غيرهنَّ من الأجنبيات.
يقول النبيُّ ﷺ: لا يخلونَّ رجلٌ بامرأةٍ، فإنَّ الشيطان ثالثهما، فليس له أن يخلو بامرأةٍ ليست محرمًا له، لا خادمة، ولا غيرها، وليس له أن يستقدم خدمًا كفَّارًا، ولا خادمات في هذه الجزيرة، هذه الجزيرة لا يجوز أن يُستقدم لها إلا المسلمون من الرجال والنساء؛ لأنَّ الرسول ﷺ أمر بإخراج الكفَّار منها، وأوصى عند موته بذلك، وألا يبقى فيها إلا الإسلام فقط، فهي معقل الإسلام، وهي منبع الإسلام، فلا يجوز أن يستقدم لها الكفار، الجزيرة العربية على طولها وعرضها.
ولا ينبغي لعاقلٍ أن يغترَّ بالناس اليوم وما فعلوه من استقدام الكفرة، لا ينبغي له أن يغترَّ بذلك، نعم اللهم ولي الأمر إذا دعت الضَّرورة إلى ذلك؛ لحاجة المسلمين إلى طبيبٍ اضطُرَّ إليه، أو عاملٍ اضطرَّ إليه، يراه وليُّ الأمر من مصلحة المسلمين، كما استخدم النبيُّ ﷺ اليهودَ في خيبر للضَّرورة إليهم، ثم أجلاهم عمر ، كذلك إذا استُقدموا لمصلحةٍ للمسلمين من غير إقامةٍ: كالمستقدمين لبيع البضائع، يبيعون بضائع ثم يرجعون بمدةٍ معلومةٍ وأيامٍ محدودةٍ، بيَّن هذا أهلُ العلم.
فتاوى ذات صلة