حكم الشفاعة في الحدود بعد رفعها للشرطة

السؤال:
من المعلوم أنَّ الحدود إذا رُفعت إلى القاضي لا يجوز إسقاطها ولا الشَّفاعة فيها، فهل تصح الشفاعة فيها أو التنازل عنها عندما تكون عند جهة التَّحقيق –الشرطة- وقبل أن تُرفع إلى القاضي؟

الجواب:
هذا محلُّ نظرٍ؛ لأنَّ جهة الشرطة جهة حكومية ومُبلّغة بتنفيذ الأوامر، فهي جزءٌ من السلطان، فالواجب بعد رفعه إلى السلطان التَّنفيذ، فالذي يظهر -والله أعلم- أنه بعد وصول الجناية إلى الشرطة أو إلى المحكمة أو إلى الإمارة لا يجوز تركها، بل يجب أن تُقام الحدود.
أما ما دامت فيما بين الجيران وبين الناس ولم تصل إلى مركزٍ حكوميٍّ فلا مانع أن يستروها وينصحوه ويُوبِّخوه ولا يُفشوها عليه، ومَن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة.
فتاوى ذات صلة