حكم النظر إلى زوجة الأخ والخلوة بها

السؤال:
هل زوجة أخي مَحْرَمٌ لي؟ علمًا بأنها لا تتحجب عني، وهل عليَّ ذنبٌ؟

الجواب:
تقدَّم هذا، زوجة أخيك ليست بمحرمٍ لك، ولا زوجة عمك، ولا زوجة خالك، ولا زوجة ابن عمك، ليسوا محارم، وعليهم التَّحجب عنك، ولا تخلو بواحدةٍ منهن؛ لأنهن أجنبيات منك، لَسْنَ محارم.
أما زوجة أبيك فمَحْرَمٌ لك، وزوجة جدِّك محرمٌ لك، وزوجة ابنك وابن ابنك وابن بنتك محرمٌ لك.
أما زوجة أخيك وزوجة عمك وزوجة خالك وزوجة ابن عمك فلا، ليسوا محارم، لا يحل لك النظر إليها، ولا الخلوة بها، والواجب عليها الحجاب وعدم التَّكشف لأخي زوجها، ولا زوج أختها، ولا خال زوجها، ولا عمه، ولا ابن عمه.
كثيرٌ من النساء يُفرطن في هذا كثيرًا، في بلدان كثيرة، وفي مواضع كثيرة، وهو غلطٌ عظيمٌ، نسأل الله أن يهديهنَّ، وأن يرزقهنَّ الاستقامةَ والحجاب الصَّالح.
فتاوى ذات صلة