حكم من يلزمه والده بالزواج من فتاة معيّنة

السؤال:
إنَّ والدي سامحه الله يُلزمني أن آخذ بنت أخيه المتوفي، وأنا لا أرغبها، زواجًا، ولا أعرف فيها عيبًا شرعيًّا، إلا أن نفسي لا ترضاها، فهل أكون عاقًّا إن أنا امتنعتُ وأخذتُ غيرها؟

الجواب:
إن تيسر لك طاعة والدك فلعل الله يجعل فيها خيرًا، ولعل الله يكتب بينك وبينها المودة، فهذا أصلح وأحسن؛ تُلبي دعوة والدك، وتطيع أمره، ولعل الله يجعل في ذلك خيرًا كثيرًا، قال الله تعالى: فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا [النساء:19]، فالمؤمن لا يدري، فقد يكره شيئًا وقد ينفر من شيءٍ ويكون فيه الخير له، وطاعة والدك من أهم القربات والطاعات، وقد تجب إذا كان في المعروف، وفيه منفعة له ومصلحة له.
فينبغي لك أن تُلبي دعوته، وتجيب طَلْبَتَه وتتزوجها، ولعل الله يجعل في هذا خيرًا كثيرًا، فإن لم تُناسب فأنت معذورٌ بعد ذلك إذا طلقتها والتمستَ غيرها، وإن وضع الله في قلبك المحبة فالحمد لله.
الذي أنصح به أن تجيب دعوة والدك وطَلْبَتَه، وأن تتزوج بنت عمك ما دمت لا تعلم فيها مانعًا، فهذا خيرٌ إن شاء الله للجميع.
فتاوى ذات صلة