ما ضابط الستر أو التشهير بصاحب المُنكر؟

السؤال:
متى يصح الستر على صاحب المُنكر؟ ومتى يصح التَّشهير بمُنكره وبه؟

الجواب:
ما دام مُستترًا بمعصيته فاستر عليه وانصحه ووجّهه إلى الخير،.
ومتى أظهرها ولم يستحِ وجب رفع أمره إلى ولاة الأمور حتى يُقام عليه الحدُّ إذا أظهر معصيته، وهكذا إذا كررها لمن شهد بذلك وعرف ذلك أن يشهد عليه، حتى لا يستمر في الباطل، وقد قال ﷺ: مَن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة، وفي اللفظ الآخر: ستره الله يوم القيامة، فإذا ستر المسلم على أخيه مرةً أو مرتين أو ثلاثًا؛ لعله يستجيب، لعله يندم، لعله يُقلع، فلا حرج في ذلك، فإن كانوا جماعةً ورأوا الشَّهادة عليه؛ فلا بأس.
أما إذا أعلن ولم يُبال ولم يستحِ فإنه تجب الشَّهادة عليه، ويجب رفع أمره؛ حتى لا يضرَّ الناس، وحتى لا يفتنهم في فعل المنكر ظاهرًا، بل يجب البدار إلى ولاة الأمور بالشَّهادة عليه بالمحكمة حتى يُقام عليه الحدُّ.
فتاوى ذات صلة