حكم الطلاق للتهديد وحكم طلاق الثلاث

السؤال:
إنَّ بعض الناس تعوَّدوا حين تهديد زوجاتهم بالطلاق، كأن يقول لزوجته: إذا خرجتِ من الدار فأنت طالقة، وإذا ذهبتِ إلى دار فلانٍ فأنت طالق، وهكذا يتكرر هذا الأمر منهم مرات عديدة، فهل يصحّ ذلك؟ أو هل يقع منهم طلاقٌ أم أنه يمينٌ؟

الجواب:
هذا فيه تفصيل، هذا الكلام فيه تفصيل:
فإذا قال: إن خرجتِ فأنت طالق، أو قال: إذا ذهبتِ إلى أهلك فأنت طالق، أو قال: إن كلمتِ فلانًا فأنت طالق، هو يقصد منعها وتهديدها وتخويفها، وليس قصده إيقاع الطلاق، إنما قصده أن يُحذِّرها من ذلك، ويمنعها منه؛ فهذا إذا خالفته فعليه كفَّارة يمين.
وهي ليس لها أن تُخالفه، لا يجوز لها أن تعصي زوجها في مثل هذا، عليها السمع والطاعة، ولو ما طلَّق، إذا قال: لا تخرجي، لا تخرجي، لا تُكلِّمي فلانًا، لا تُكلِّمي  فلانًا، حتى يرضى، وحتى تستسمحه، فإذا طلَّق صار الأمرُ أشدَّ، فليس لها أن تعصيه في المعروف.
وإذا كان المقصود منعها وتخويفها وتهديدها لعلها ترتدع، ثم فعلت وعاندت، فهي آثمةٌ، وعليه كفَّارة يمين هو وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبةٍ، فمَن لم يستطع صام ثلاثة أيامٍ، إذا لم يستطع إطعام عشرة مساكين ولا كسوتهم ولا العتق فإنه يصوم ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون مُتتابعةً، أما مَن يستطيع الإطعام أو الكسوة أو العتق فليس له الصيام، بل يُكفِّر بإطعامٍ أو بكسوةٍ أو بعتقٍ.
أما إذا كان قصدُه إيقاع الطلاق، قال: إن كلمتِ فلانًا فأنت طالق، ونيته أنه متى كلمته فهي طالق، قصده فراقها، فإنه يقع طلقة في ذلك، أو قال: إذا ذهبتِ إلى أهلك بغير إذني فأنت طالق، وذهبت وقصده إيقاع الطلاق؛ يقع الطلاق.
أما إذا كان قصده التَّهديد والتَّخويف والتَّحذير، وليس قصده إيقاع الطلاق؛ فهذا لا يقع، وعليه كفَّارة يمينٍ، أما إذا كان قصده إيقاع الطلاق وتنفيذه مع منعها، هو يريد منعها وإيقاع الطلاق أيضًا، فإنه يقع الطلاقُ، يكون طلقةً واحدةً، إذا قال: أنت طالق، أو قال: طالق بالثلاث، فهي تُعتبر واحدةً على الصحيح، الثلاث بلفظٍ واحدٍ تُعتبر طلقةً واحدةً في أصحِّ قولي العلماء.
فتاوى ذات صلة