حكم من نذر نذرًا ولم يوفِ به في وقته

السؤال:
ما حكم مَن نذر نذرًا لم يُوفِ به في الوقت الذي حدَّده؟ فهل يجوز له أداؤه في وقتٍ بعد ذلك؟

الجواب:
إذا قال: لله عليَّ أن أُصلي ركعتين ضحى يوم الخميس، أو: ضحى يوم الجمعة، فلم يفعل، فعليه أن يُصلي ويُكفِّر كفَّارة يمينٍ عن إضاعة الوقت، هذا أحد قولي العلماء، يُكفِّر كفارة يمينٍ عن إضاعة الوقت؛ لقوله ﷺ فيما رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر: كفَّارة نذرٍ كفَّارة يمينٍ، زاد الترمذي: إذا لم يُسَمِّ، قالوا: هذا سمَّاه، ولكن أخلَّ به، فعليه كفَّارة يمين، مع أداء الصلاة في وقتٍ آخر.
وقال آخرون: يكفي أداء الصلاة، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، من دون كفَّارةٍ، عليه التوبة إلى الله، ويكفي أن يؤدي الصلاة؛ لقوله ﷺ: مَن نذر أن يُطيع الله فليُطعه، فيفعل الطاعة، ويستغفر الله عمَّا جرى من التأخير، وهكذا لو نذر أن يصوم يوم الخميس الموافق كذا وكذا، ثم تساهل، فإن عليه أن يصوم يومًا بدلًا منه، كما يصوم يومًا بدل رمضان، وعليه التوبة. 
وقال آخرون: وعليه مع هذا كفَّارة يمينٍ؛ لأنه أخلَّ باليوم.
فتاوى ذات صلة