ما حكم دخول المطاعم التي يُسقى فيها الخمر؟

السؤال:
ما حكم الشرع فيمَن يدخل ويأكل في مطعم يُباع ويُسقى فيه الخمر، وهو يعلم أنه سيطعم في مكانٍ آخر في بضع ساعات، خاصَّةً وهو طالب علمٍ شرعي أو معلم شرعي؟

الجواب:
الواجب على المؤمن أن يحتاط لدينه، فإذا كان المطعم تُباع فيه الخمور، وتُسقى فيه الخمور، أو لحم الخنزير، أو غير ذلك من محارم الله؛ يجب التَّنزه منه والحذر، إلا إذا اضطرَّ إلى ذلك، فيحتاط: يطلب المحلَّ المناسب، ويطلب الطعام المناسب، والشراب المناسب الذي أباح الله له، في أدواتٍ نظيفةٍ سليمةٍ عند الضَّرورة، وإلا فليلتمس المطاعم السليمة، حتى يحتاط لدينه، ويبتعد عن الجلوس مع أهل الشرِّ.
لكن الضَّرورات لها أحكامها إذا اضطرَّ، فينبغي له أن يحتاط لذلك، ويطلب الشيء الواضح المباح، وإذا كانت أوانيهم فيها خمرٌ أو خنزيرٌ يطلب شيئًا واضحًا في إناءٍ سليمٍ نظيفٍ مغسولٍ، ليس فيه شيءٌ من أعمالهم الرديئة، يعني: يحتاط لدينه في كل شيءٍ، ولا يأكل في المطعم المشترك هذا إلا عند الضَّرورة، مع العناية بما يسلمه من شرِّه.
فتاوى ذات صلة