حكم من توفيت زوجته في حادث بسيارته

السؤال:
أحد الإخوان يقول: إنَّ له قريبًا سافر على الطريق البري، فوقع له حادثٌ، أدَّى هذا الحادثُ إلى وفاة الزوجة، فهل يلزمه الصوم أم لا؟

الجواب:
هذا فيه تفصيلٌ، الحوادث فيها تفصيلٌ:
إذا كان له تسبّب لزمه الكفَّارة؛ لأنه بسبب عجلته وعدم سيره السير المعتاد، أو نوم، أو أسباب أخرى، يلزمه الضَّمان، وعليه الكفَّارة.
أما إذا كان على وجهٍ ليس فيه تفريطٌ أو تعدَّى غيرُه عليه، ما تعدَّى هو، تعدَّى غيرُه عليه، فالمتعدِّي هو الضَّامن، أو هو يمشي المشي المعتاد، ولكن انطلق الكَفَر، والكَفَر سليم، ما يعلم فيه، مضبوط الكَفَر، وانطلق عليه وهو يمشي المشي المعتاد، فهذا ليس عليه فيه شيءٌ، مثل: لو كان على مطيةٍ هو ورديفه وخمعت المطية وهم يمشون المشي المعتاد، أو جفلت، ليس عليه شيء.
وهذا يُرجع فيه إلى المرور وضبط الأحداث: كيف صار الحادثُ؟ ثم إلى المحاكم، هذه يُرجع فيها إلى ما ضبطه الموكَّلون بالمرور، واعتنوا به، ثم ما يتعلق بالمحكمة.
فالحاصل أنَّ الإنسان يجب عليه الحذر، والبُعد عن أسباب الخطر، وعدم العجلة، ويتحرّى ويحذر ولا يتساهل في هذه الأمور، يجب عليه أن يكون في غايةٍ من الحذر، ويحذر العجلة، أكثر ما يُصيب الناس العجلة، وعدم التَّأني، وعدم الركود، وقد يُؤتى من جهة النّعاس، يكون قد أطال السَّهر فيُصيبه النعاس، ويضرُّ نفسه، ويضرُّ مَن معه، وقد يكون بتعاطي بعض المخدرات والمسكرات، وهذا أيضًا ضامنٌ ومُجرمٌ، المقصود: يجب عليه الحذر من أسباب الحوادث.
فتاوى ذات صلة