حكم من لم يُصَلِّ الظهر وحضرته العصر

السؤال:
إذا كنتُ مُسافرًا وحضرت صلاةُ العصر في جماعةٍ، ولم أُصلِّ الظهرَ، فهل أُصلي العصر ثم أُصلي الظهر بعدها، أم أُصلي العصر بنية الظهر؟ أم ماذا أفعل؟

الجواب:
إذا حضر الإنسانُ جماعةً سيُصلون العصرَ في الحضر أو في السفر وهو ما صلَّى الظهر، فإنه يُصلي معهم بنية الظهر؛ من أجل الترتيب، ثم يُصلي العصر بعد ذلك، ولا حرج في ذلك؛ لأنَّ النية لا تُؤثر في هذا، فيُصلي معهم الظهر، ثم إذا سلَّموا صلَّى العصر بعد ذلك في المسجد، أو في بيته، وإن تيسرت جماعةٌ يُصلي معهم العصر صلَّى معهم العصر.
وهكذا لو جاء وهم يُصلون العشاء، وهو ما صلَّى المغرب، يدخل معهم فيُصلي معهم المغرب بنية المغرب، ويجلس في الثالثة ينتظر، فإذا سلَّم الإمامُ سلَّم معهم، ثم بعد ذلك يُصلي العشاء في المسجد إن تيسر، أو في بيته، فيحصل الترتيبُ وفعل الجماعة، ويُصلي بعد ذلك الصلاة الحاضرة.
فتاوى ذات صلة