ما حكم من مسح على خف ثم خلعه بعد حدث؟

السؤال:
أفتى الشيخ محمد بن عثيمين بأنَّ مَن مسح على خفٍّ ثم خلعه فهو باقٍ على طهارته، حتى ولو كان المسحُ على الخفِّ بعد حدثٍ، فما قولكم؟

الجواب:
المسح على الخفَّين سنة ورخصة من الله جلَّ وعلا؛ رحمةً لعباده، وتيسيرًا عليهم، يمسح المقيم يومًا وليلةً، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، إذا لبس الخفَّين على طهارةٍ، أو الجوربين على طهارةٍ.
وذكر أهلُ العلم أنه متى خلع الخفَّ بعد الحدث بطل وضوؤه، هذا هو الذي عليه أهلُ العلم، وهو جمهورهم.
وقد قال بعضُ أهل العلم -وهو قولٌ شاذٌّ- أنه لا يبطل الوضوء بخلع الخفِّ، ولكنه قولٌ مرجوحٌ.
وإن كان الابنُ الشيخ محمد بن عثيمين قال هذا الكلام فهو غلطٌ، تبع فيه بعضَ أهل العلم، وهو قولٌ مرجوحٌ، والصواب أنه متى خلع الخفَّين بطلت الطهارةُ، وكان عليه أن يتوضأ من جديدٍ إذا أراد أن يُصلي، أو يمسَّ المصحف، أو يطوف، ونحو ذلك، هذا هو المعتمد، وهذا هو الصواب الذي عليه جمهورُ أهل العلم.
فتاوى ذات صلة