حكم جماع المعقود عليها قبل الدخول بها

السؤال:
ما حكم جماع الرجل لزوجته بعد عقد النكاح وهي في بيت أهلها؟

الجواب:
ينبغي له ألا يُجامعها حتى يحصل البناء بها، والدخول بها؛ لأنَّ هذا الجماع في الغالب يكون شرًّا، ويُخشى منه عواقب وخيمة: أن تُتَّهم بأنها زانية، أو يجحد هو، المقصود أنَّ هذا خطرٌ، فينبغي له ألا يُجامعها إلا بعد الدخول بها، ولو كان قد عقد عليها، إلا إذا كان ذلك عن علمٍ من أهلها، عن شيءٍ واضحٍ، يعني: فعله عند أهلها، أو أدخلوها عليه يعلمون ذلك، فالأمر أسهل، ولكن الصبر حتى يدخل بها، وحتى يكون الدخولُ المشهور، والإعلان المشهور، هذا هو الذي ينبغي، حتى لا تقع فتنةٌ، وحتى لا يقع ما لا تُحمد عُقباه: من جحده، أو اتِّهامها بالفاحشة.
فالذي أراه أنه لا ينبغي أبدًا إلا على الوجه الذي عرفه الناسُ، وهو الدخول بها والإعلان.
فتاوى ذات صلة