ما أدلة تحريم الدخان؟

السؤال:
ما وجهة مَن يقول بأنَّ الدخان مُحرَّمٌ في شرع الله تعالى؟

الجواب:
وجهته أنه مُضرٌّ، ومُخدّر في بعض الأحيان، ومُسْكِرٌ في بعض الأحيان، والأصل فيه..... الضَّرر، النبي عليه السلام قال: لا ضرر، ولا ضرار، فالمعنى: كل شيءٍ يضرُّ بالشخص يُمنع منه: من سمٍّ، أو دخان، أو غير هذا مما يضرُّه، أو مُخدّر، أو غير هذا؛ لقوله جلَّ وعلا: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة:195]، وقوله ﷺ: لا ضرر، ولا ضرار.
ولأجل هذا حرَّم أهلُ التحقيق من أهل العلم التَّدخين؛ لما فيه من المضرَّة العظيمة التي يعرفها المدخنُ، ويعرفها الأطباءُ، ويعرفها كلُّ أحدٍ شربه أو تعاطاه: من المرض الكثير في صدره وغيره، وقد يُسبب السكتة، وقد يُسبب أضرارًا كثيرةً، ويُسبب السّعال الكثير، والورم الدائم اللازم، كل هذا قد عرفناه، وأخبرنا به جمٌّ غفيرٌ لا نُحصيه ممن يتعاطى شرب النيكوتين أو غيره من أنواع التدخين، كل أنواعه مُضرَّة: سمًّا أو شربًا أو شيشةً أو غير هذا من أنواع التدخين، كله مضرَّة، كله يجب منعه.
ويجب على الأطباء النَّصيحة فيه، يجب على الطبيب ألا يتعاطاه، وأن ينصح المرضى وغيرهم، وإذا رآه المرضى يتعاطاه صار من أسباب الشرِّ، صار داعيةً إليه بفعله.
فتاوى ذات صلة