حكم الزواج المؤقت دون إعلام المرأة

السؤال:

ما رأيكم فيمن يتزوج زواجًا قد يكون مؤقتًا بالنسبة له، دون أن يعلم المرأة أنه مؤقت، خاصة إذا كان الدافع له هو الحرص على الاستقامة، وهو في ظروفه الراهنة لا يستطيع الزواج بصفة مستمرة؟ 

الجواب:

أما كونه نكاح المتعة هذا باطل بإجماع المسلمين، لا يجوز نكاح المتعة، وهو أن يتزوجها على شرط أن تبقى عنده شهرًا، أو شهرين، أو ثلاثة، ثم يفارقها شرط بينهما في العقد، هذا كان في أول الإسلام جائزًا، ثم نسخ، وأبطله الله، وحرمه إلى يوم القيامة.

وهذا مما يبيحه بعض الشيعة، بعض الرافضة، ويستحلونه، وهو منكر من العمل، فإذا شرط عليها، أو شرط عليه أهلها أن يكون الزواج شهرين، أو ثلاثة، أو سنة، أو أقل، أو أكثر، مؤقتًا، وبانتهاء المدة ينتهي النكاح، هذا هو نكاح المتعة، هذا باطل وهو منكر.

أما إذا تزوجها، وفي نفسه أنه متى ارتحل من هذه البلاد، أو فرغ من شغله فيها طلقها، هذا ما يسمى نكاح متعة على الراجح، على الصحيح هذه النية التي في نفسه ما تجعله نكاح متعة على الراجح، فإذا نوى أنه يفارقها إذا انتهى من الدراسة، أو إذا انتهى من حاجته هناك، ولكن ليس بينهما شرط؛ فهو نكاح شرعي، وقد تتغير نيته، وقد يريدها بعد ذلك زوجة مستمرة، النيات تتقلب، وتتغير، فإذا كان ما شرط هذا الشرط؛ فلا بأس على الصحيح في خلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو الصواب، النية في القلب، لا تؤثر في نكاح المتعة، فلا يكون نكاح المتعة إلا بالشرط. 

فتاوى ذات صلة