حكم من نذر صلاة ركعتين بعد كل فريضة

السؤال: 

نذرتُ لله تعالى أن أُصلي ركعتين بعد كل فرضٍ، وبما أنه لا يجوز أن أُصلي بعد الفجر وبعد العصر، فهل يختلف الحالُ في حالة النَّذر؟ أفيدونا أثابكم الله.

الجواب:

عليك الوفاء بالنذر، ولا يدخل في هذا ما بعد العصر وما بعد الفجر؛ لأنَّ هذا ما هو محل عبادةٍ، ما هو محل صلاةٍ، فنذرك ونذر غيرك يُحْمَل على الأمر الشرعي، فعليك أن تُصلي ركعتين بعد الظهر، وبعد المغرب، وبعد العشاء، أما العصر والفجر فلا؛ لأنَّ ما بعدهما ليس محلَّ صلاةٍ.

ثم نُوصيك وغيرك بعدم النَّذر، النبي نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخيرٍ عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي، لكن مَن نذر طاعةً وجب عليه الوفاء، مثل هذا النذر، يقول ﷺ: مَن نذر أن يُطيع الله فليُطِعْه، ومَن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، فالوصية عدم النَّذر مطلقًا.

س: وهل تُقْضَى سنة الفجر إذا فاتت، وكذلك الوتر؟

الشيخ: نعم، إذا فاتت سنةُ الفجر تُقْضَى بعد الصلاة، أو بعد طلوع الشمس وارتفاعها، هذا هو السنة، هذا هو الأفضل، وهكذا الوتر: إذا فات في الليل السنة أن يُصلِّي المؤمنُ والمؤمنة في النهار مثلما كان يُصلي بالليل، لكن لا يُوتر، يشفع، إذا كان يُصلي خمسًا صلَّى ستًّا، بثلاث تسليمات، وإذا كان يُصلي ثلاثًا سلَّم تسليمتين، وإذا كان يُصلي سبعًا صلَّى ثمان ركعات، أربع تسليمات، وهكذا.

تقول عائشةُ رضي الله عنها: "كان النبيُّ ﷺ إذا شغله مرضٌ أو نومٌ عن وتره من الليل صلَّى من النهار ثنتي عشرة ركعة"، وكان في الغالب ﷺ يُصلي إحدى عشرة ركعة في الليل، فإذا شُغل عن ذلك بنومٍ أو مرضٍ صلَّاها من النهار وشفعها، صلَّاها ثنتي عشرة ركعة، ست تسليمات، فهكذا غيره ﷺ إذا وقع له مثل ذلك: شُغِلَ عن الوتر بالليل لنومٍ أو مرضٍ يُصلي من النهار، ولكن يشفع، لا يُصلي وترًا، يشفع.
فتاوى ذات صلة