هل يجوز للمرأة أن تؤم النساء؟ وأين تقف؟

السؤال: 

هل يجوز للمرأة أن تَؤُمَّ النساء؟ وأين تقف منهن؟

الجواب:

نعم، يُستحب لها أن تؤُمَّهن إذا اجتمعن، ولا سيَّما إذا كانت فقيهةً، إذا كانت أقرأهنَّ يُستحب لها أن تؤمهنَّ، حتى تُعلِّمهنَّ وتُرشدهنَّ إلى كيفية الصلاة الكاملة، ويتعلَّمْنَ من أعمالها وسيرتها، وتقف وسطهن، وقد جاء عن عائشة وأم سلمة أنَّهما صلَّتا بالنساء في بعض الأحيان.
فالحاصل أنَّ المرأة إذا صلَّت بالنساء فهذا طيبٌ، وجاء في الحديث: أن النبي ﷺ أمر أمَّ ورقة أن تؤمَّ أهلَ دارها، فإذا تيسر لها أن تؤم الطالبات، أو نساء بيتها: من بناتها وزوجات بنيها، وهي أقرأهنَّ؛ تؤمهنَّ، وإلا فيؤمهنَّ أقرأهنَّ من الطالبات وغير الطالبات، حتى يستفدن من صفة الصلاة، ومن أعمال الإمامة، إذا كانت ذات علمٍ وذات بصيرةٍ.
 س: وتقف وسطهن؟
ج: تقف وسطهن نعم، لا تكن قدام، وسطهن.
فتاوى ذات صلة