ما حكم فك السحر بسحر آخر؟

السؤال: 

ما رأي سماحتكم أن يفكَّ المسلمُ السحرَ عن نفسه بالسحر؟

الجواب:

نصَّ العلماء على تحريم حلِّ السحر بالسحر، واحتجُّوا على هذا بقوله ﷺ لما سُئل عن النّشرة قال: هي من عمل الشيطان، والنشرة هي: حلّ السحر بالسحر، كما كان عليه الجاهلية. 
أما حلُّه بالقرآن والتَّعوذات والأدوية الشرعية فلا بأس بذلك، وليس من عمل الشيطان، فلا يجوز حله بالسحر؛ لأنَّ السحر لا يُتوصل إليه إلا بالشرك وعبادة الجن، ولكن يُحلُّ بالقراءة والدَّعوات والأدوية المباحة التي أرشد إليها القرآنُ، وجاءت بها السنة.
فتاوى ذات صلة