حكم اعتبار الظهار طلاقاً

السؤال: 

قال في سبل السلام: لو ظاهر الرجل يريد طلاقًا؛ كان ظهارًا، ولو طلق يريد ظهارًا؛ كان طلاقًا، فهل هذا صحيح؟ وكيف يجمع بينه، وبين إنما الأعمال بالنيات؟

الجواب:

الله جعل الظهار ظهارًا؛ لأن الجاهلية تجعله طلاقًا، فالله حكم بأن الظهار ظهار تحريم، وبين فيه الكفارة في كتابه الكريم، فلا يجعل الطلاق، فإذا قال: أنت علي كظهر أمي، أو كظهر أختي، أو بنتي؛ فإنه ظهار، ولو نواه طلاقًا، بل هو ظهار كما شرع الله ضد أعمال الجاهلية، قد أبطل الله أعمال الجاهلية؛ فيكون له حكم الظهار، وعليه الكفارة، وهي: عتق رقبة، فإن عجز؛ صام شهرين متتابعين، فإن عجز؛ أطعم ستين مسكينًا قبل أن يمسها.

أما إذا قال: أنت طالق، ونوى الظهار، ما يصير ظهارًا؛ لأن هذا ما يرد على الظهار، أنت طالق لفظه صريح الطلاق، فلا ينتقل عن صريح الطلاق إلى معنى آخر.

فتاوى ذات صلة