هل وجوب الحج على الفور أم على التّراخي؟

السؤال: 

هل وجوب الحجِّ على الفور أم على التَّراخي؟

الجواب:

الصواب من قولي العلماء أنه على الفور، هذه قاعدة في أوامر الله: أنها على الفور، إلا إذا دلَّ الدليلُ على التَّراخي، وإلا فهي على الفور، فالحج على الفور، والصلاة على الفور في أوقاتها، والصيام في وقته كذلك، وهكذا إذا كان مُستطيعًا لا يُؤخِّر؛ لأنه أوجب عليه الحج، فالواجب البِدار إلى أداء الواجب.
فتاوى ذات صلة