حكم من لا يستطيع الفدية ولا الصيام في الحج

السؤال: 

رجلٌ تجاوز الميقات دون إحرامٍ، ولم يجد قيمةَ الدم، ولا يستطيع الصيام، فماذا يفعل؟

الجواب:

يبقى عليه الدم أو الصيام حتى يستطيع، إذا أحرم من دون الإحرام، جاوز الميقات ولم يُحرم، وأحرم من داخل مكة، أو من الطريق، فقد أساء، وعليه التوبة إلى الله، وعليه دمٌ متى قدر، فإن عجز يصوم عشرة أيام متى قدر، مثل: سائر الديون، يبقى دينًا كسائر الديون، فإن أوفى الله عنه في الدنيا وإلا فمعذورٌ، والحمد لله.
فتاوى ذات صلة