بيان متى تطهر المرأة من حيضها

السؤال:

آخر  يسأل: امرأة تأتيها العادة الشهرية لمدة خمسة عشر يومًا تستمر سبعة أيام، أو ثمانية، ينزل فيها دم حيض أسود منتن، وفي بقية الأيام يكون أصفر، تغلب عليه الحمرة، فهل تنزل المرأة للصلاة خمسة عشر يومًا كلها، أم السبعة أيام؟

الجواب:

الحيض لا حد لأقله، ولا لأكثره على الصحيح، لا حد لأكثره، ولا لأقله، فإذا كان من عادتها خمسة عشر يوماً، بعضها أسود، وبعضها أصفر، وبعضها أحمر، لا تصلي، ولا تصوم، ولا يأتيها زوجها في ذلك حتى تطهر، أما إذا كانت تطهر من الدم، ثم يأتيها بعد الطهارة كدرة، أو صفرة؛ فهذه لا عمل عليها، الكدرة والصفرة لا عمل عليها، ولا تعتبر حيضًا، بل تصلي، وتصوم، وتحل لزوجها مع الصفرة، والكدرة، لكن بعد الطهارة لا بدّ أنها من ترك إن كانت الصفرة، والكدرة متصلة بالدم، ما بينهما طهارة، هذه حيض، لا تصلي فيها، ولا تصوم، أما إذا طهرت على سبعة أيام، أو ثمانية، أو خمسة مثلاً، ثم بعد الطهارة المضبوطة جاءها صفرة، أو كدرة، هذه لا عمل عليها، قالت أم عطية -رضي الله عنها-: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا، يعني بعد ما تغسل حيضها عن طهارة واضحة، ثم بعد ذلك يأتي كدرة، أو صفرة؛ فليس عليها عمل، بل تصلي فيها، وتصوم، وتحل لزوجها، وتعمل ما تعمل المستحاضة من الوضوء بعد دخول الوقت، والتحفظ من هذا الدم بقطن، ونحوه، حتى يذهب.

السؤال: ما يلزمها الغسل؟

الجواب: لا، مثل البول. 

فتاوى ذات صلة