حكم طلاق من لا يحسن التصرف

السؤال:

هل طلاق الذي لا يحسن التصرف لكبر يعتبر طلاقًا، وهذه المرأة جلست معه أكثر من ثلاثين عامًا، لم ترزق منه بولد، وتريد الطلاق فهل عليها إثم، أم لا؟ والله الموفق.

الجواب:

إذا طلقها وهو يعلم الطلاق، ما خرف، ولا زال عقله؛ يقع الطلاق، إذا طلقها وعقله معه يقع، أما هي فإن صبرت عليه؛ فهو أولى، تصبر عليه أحسن، وأولى، أما إن كان هناك عليها مشقة؛ لأنه عنيف عليها، أو يؤذيها، أو أسباب أخرى أوجبت ذلك؛ فلا حرج عليها في طلب الطلاق؛ لأن الرسول ﷺ قال: من غير ما بأس أما هذه قد وجدت بأسًا، قد وجدت ضررًا، فإن وجدت ضررًا، وإيذاء؛ فلا مانع من طلبها الطلاق، وإن صبرت عليه، وأحسنت فيه في كبره؛ فلها أجر عظيم.

فتاوى ذات صلة