ما حكم مَن مات قبل إكمال مناسك حجه؟

السؤال: 

امرأة عجوز حجَّت هذا العام، وفي أثناء العودة من عرفات إلى مُزدلفة مرضت وأدخلت المُستشفى في نفس الليلة، وبقيت في المستشفى حتى توفَّاها الله، وهي لم تُؤدِّ من الحج إلا الوقوف فقط ومبيت بعض الليل في مُزدلفة، هل يلزم ورثتَها شيءٌ، أن يُتمُّوا لها حجَّها؟

الجواب:

لا يلزمهم شيءٌ؛ لأن الرسول ﷺ لما مات الرجلُ الذي وقصته راحلته في عرفات قال: اغسلوه بماءٍ وسدرٍ، وكفِّنوه في ثوبيه، ولم يأمر بتكميل ما فات عليه.
المقصود أنَّ المرأة هذه لا يلزم ورثتها شيءٌ، لا يطوفون عنها، ولا يرمون عنها، تُبعث يوم القيامة مُلبيةً؛ لأنَّ الرسول قال في حقِّ مَن وقصته راحلته: اغسلوه وكفِّنوه في ثوبيه، ولا تُخمِّروا رأسه ولا وجهه، فإنه يُبعث يوم القيامة مُلبيًا، دلَّ على أنه يبقى على إحرامه.
فتاوى ذات صلة