حكم مَن رأت الطُّهرا يومَا كاملا أثناء عادتها

السؤال: 

إذا رأت المرأةُ النَّقاء لمدة يوم كامل في أيام عادتها الشهرية، إذا كانت عادتها سبعة أيام فرأت من هذه السبعة يومًا...؟

الجواب:

تغتسل وتصلي، وهكذا النفساء إذا رأت يومًا من الطهر تغتسل وتصلي.
س: في أثناء العادة؟
ج: نعم في أثناء العادة، وفي أثناء النفاس، كله واحد.
فتاوى ذات صلة