حكم مَنْ يدعو الناس وأولاده لا يُصلُّون

السؤال: 

رجلٌ يذهب مع جماعة التبليغ، وأولاده لا يُصلُّون، فيقول: ماذا أعمل فيهم قد نصحتهم مرةً ومرتين؟

الجواب:

يجلس مع أولاده يُجاهدهم، ولا يذهب يُعلِّم الناسَ ويترك مَن كان تحت يده، مَن كان تحت يده أبْدَى، فيقوم عليهم ويستعين بالله ثم بالهيئة عليهم، فالهيئة ما جُعِلَتْ إلا لهذا.
س: خروجه أحسن الله إليك؟
ج: إذا كانت الجماعة التي معه أهل سنة ما في بأس إذا كان خروجه لا يترتب عليه شرٌّ، إذا كان ما يُضَيِّع ما يجب عليه، أما هذا فلا يخرج، يجاهد الذين عنده.
س: بعضهم يقول: أنا مجنون؟! أُعْلِم الهيئة على عيالي أو الإمارة؟!
ج: إذا ما أطاق يُعلِّمهم، هذا من التعاون على البر والتقوى.
س: قال أخاف؟
ج: لا، ما في جنون، يقول: إني عجزتُ عنهم، عجزتُ عن أولادي، فعاونوني عليهم. يقول لرئيس الهيئة، أو لبعض أعضاء الهيئة، فلعلهم إن شاء الله إذا جاءوا معه يتأدَّبون.
س: سكوته عن ذلك يأثم به؟
ج: هو الظاهر.
فتاوى ذات صلة