حكم صيام آخر شعبان لمن له عادة صوم؟

السؤال: 

زوجتي عندي تصوم الخميس والإثنين، وتسأل هل يجوز أن أصوم قبل دخول الشهر؟

الجواب:

تصوم؛ لأن هذا عادة لها، فالذي له عادة يصومها، أما مَن لم يكن له عادة فلا يصم، لا يصم يوم الثلاثين ولا تسعة وعشرين، لا يصم بعد نصف شعبان، أما مَن له عادة فلا بأس، كمَن يصوم يومًا ويُفْطر يومًا، أو يصوم الإثنين والخميس، فله أن يصوم، قال النبيُّ ﷺ: إلا رجل كان يصوم صومًا فليصُمْه.
س: يشمل ذلك يوم الشك؟
ج: كله يوم الشك.
فتاوى ذات صلة