ما حكم ابتلاع الدم والنخامة ونحوها للصائم؟

السؤال: 

النُّخامة إذا كانت في الحلق وتعمّدتُ جمعها في الحلق ومن ثَمَّ ابتلعتُها وأنا صائم، فما الحكم؟

الجواب:

كأنَّك عندك وساوس، في الحلق ما تضرّ، وإذا وصلت للفم ما يجوز بلعها، تَلْفظْها، أمَّا إذا راحت من الحلق ما يضرّ.
س: إذا جمعتُها في الحلق تعمُّدًا؟
ج: إذا راحت من الحلق ما يضرّ، جمعتَها أو ما جمعتَها، ما دامت في الحلق ما بعد صارت خارجًا.
س: استنشقتُ الماء في يوم وأنا صائم ومن ثَمَّ دخل إلى الحلق؟
ج: إذا كنتَ ما تعمّدت ما عليك شيء، لكن السنة عدم المبالغة للصائم، لا يُبالغ في الاستنشاق.
س: طلع من المعدة إلى الحلق ثم تعمّدتُ بلعه مرةً أخرى؟
ج: ما دام ما خرج ما يضرّ.
س: حكم الدم إذا نزل في الفم ثم تعمّدتُ ابتلاعه؟
ج: إذا تعمّدت تُفطر إذا وصل للفم.
س: في حكم الاستنشاق سألتُ شيخنا وقال: إنَّك تُفطر؟
ج: لا، إذا تعمّدتَ ابتلاع الدم تُفطر.
س: في حكم استنشاق الماء؟
ج: إذا كان على طريق الاستنشاق ولكن غلبك الماء.
س: سألتُ شيخنا وقلتُ له: استنشقتُ ولم أتعمد ودخل إلى الحلق.
ج: ما يضرّ.
س: قال: يفطر؟
ج: لا، ما يفطر، ما عنده خبر، إذا ما تعمّدتَ فلا شيء عليك.
س: ما نأخذ بقوله يعني؟
ج: ما عليك شيء.
فتاوى ذات صلة