حكم دفع الزكاة لمن وقع عليه حادث

السؤال: 

رجل عمل حادثًا: صدم سيارةً، وكلفت السيارة تقريبًا عشرة آلاف أو ثلاثة عشر ألفًا، فهل يجوز أن ندفع له الزكاة؟

الجواب:

نعم إذا كان فقيرًا.
س: هو يأخذ راتبًا لكن عنده عائلة؟
ج: إذا كان فقيرًا وراتبه ما يكفيه يتصدَّق عليه.
س: لأجل أنَّ هذا ظرف طارئ؟
ج: إذا كان فقيرًا لا يستطيع؛ يُعْطَى.
فتاوى ذات صلة