حكم الدعاء للمريض عن طريق الهاتف

السؤال: 

مَن دعا للمريض عن طريق الهاتف ولم يتيسَّر له الذّهاب هل يُجزئ؟

الجواب:

من طريق الهاتف أو غير الهاتف، يدعو لأخيه ولو بظهر الغيب، فإذا دعا المؤمنُ لأخيه بظهر الغيب قال الملك المُوَكَّل: آمين ولك بمثله.
فتاوى ذات صلة