حكم مَن فاته الحلق أو التقصير جهلًا أو سهوًا

السؤال: 

رجلٌ اعتمر ولم يُقَصِّر أو يحلق شعر رأسه، ثم رجع إلى بلده؟

الجواب:

يُقَصِّر في بلده إذا كان جاهلًا أو ناسيًا، وليس عليه شيء، يُقَصِّر في بلده أو يحلق، والحمد لله.
س: ما عليه كفَّارة؟
ج: ما عليه شيء إذا كان ناسيًا أو جاهلًا، أما إن كان عالمًا ويفهم وتساهل ولم يفت عليه...
س: لعله كان ناسيًا؟
ج: الناسي ما عليه شيء، لكن إذا ذكر يخلع ثيابه ويلبس الإزار ويحلق أو يُقَصِّر ثم يلبس ثيابه.
س: ما عليه كفَّارة؟
ج: ما عليه شيءٌ؛ لأنه جهل أو نسي.
فتاوى ذات صلة