حكم إحراق العدو الكافر بالنار والتمثيل به

السؤال: 

تحريق العدو بالنار، للكفار؟

الجواب:

لا، ما يُحَرَّقون إلا إذا حرَّقوا.
س: يعني من باب المقابلة؟
ج: نعم.
س: كذلك المُثْلَة؟
ج: من باب القِصاص كذلك، لكن ترك المُثْلة أولى؛ لقوله ﷺ: ولا تُمَثِّلوا.
س: حتى ولو مثَّلوا؟
ج: تركها أوْلى، ولو مثَّلوا.
س: علي بن أبي طالب أحرق شيعته؟
ج: أنكر عليه الصحابةُ ، وهو من شدة غضبه عليهم خدَّ لهم أخاديد في النار وعذَّبهم؛ لأنهم قالوا: أنت الله -نسأل الله العافية- فمن شدة غضبه عليهم حرَّقهم، لكن مثلما قال ابن عباس: "لو أنَّه قتلهم بالسيف لكان أوْلى"، وهذا هو الواجب؛ لأنَّ كلام النبي ﷺ لا يُقدَّم عليه أحدٌ، لا كلام علي، ولا غير علي، كلام النبي مُقدَّمٌ على الجميع، عليه الصلاة والسلام.
فتاوى ذات صلة