حكم تعذيب الجُناة في السجون ونحوها

السؤال: 

في بعض الأماكن كالسّجون ونحوها يُعَذَّب بعضُ الناس بآلات الكهرباء؛ لكونهم مُذنبين؟

الجواب:

لا ما يجوز هذا، إذا كان يستحق الأدب يُؤَدَّب، مثل: إقامة حد القذف، وحد التعزير، أما التعزير بالنار أو الآلات الكهربائية فلا يجوز.
س: أو قتله مثلًا بالصعق؟
ج: لا يجوز قتله بتقطيع الأعضاء: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة.
فتاوى ذات صلة