حكم تغيير لون الشعر إلى الأحمر أو غيره

السؤال: 

بعض النساء تُغير إلى لونٍ أحمر؟

الجواب:

لا بأس، الأحمر لا بأس به، الممنوع السواد، أما إذا غُيّر بأحمر أو بين الحمرة والسواد أو بشكل أصفر؛ فلا بأس.
س: لو كان قصدهم الموديل أو الموضة؟
ج: المقصود تغيير الشيب بغير السواد، لا بأس به على أي قصدٍ، لكن لا يكون فيه تشبه، فإذا كان شيئًا خاصًّا بالكفرة فلا يجوز لهم.
س: من الموضة: هل هذا من التشبه بالكفار؟
ج: إذا كان في بلاد الكفرة لا يتشبَّه بهم، أما إذا كان أهلُ بلده يفعلون ذلك من المسلمين: أصفر، أو أحمر، أو رأى أن هذا أنسب له وما قصد التشبه؛ فلا بأس.
فتاوى ذات صلة