حكم صيام المرأة حال سفر زوجها دون إذن

السؤال: 

حكم المرأة عند سفر زوجها ألا تصوم؟

الجواب:

تصوم.
س: تصوم ولا تستأذن؟
ج: الرسول ﷺ قال: وزوجها شاهد يعني: حاضر، أما إذا كان غائبًا فلا تحتاج إلى إذنٍ، تصوم تطوُّعًا ولا بأس.
فتاوى ذات صلة