حكم شراء الكلب والقط والثعلب ونحوها

السؤال: 

بيع كلب الصيد؟

الجواب:

لا يجوز شراء كلب الصيد ولا غيره.
س: طيب، هل تدخل بيع السباع والثعالب والقطط هل تدخل فيه؟
ج: لا تُباع، الرسول ﷺ نهى عن بيع السِّنَّوَر –القط- فلا يباع، فالرسول نهى عن ثمن السِّنَّوَر والكلب.
س: إذا اضطر لشِّراء كلب الصيد؟
ج: ما يجوز شراؤه، لكن يمكن أن يُربِّي كلبًا صغيرًا عند غنمه حتى ينفع.
س: هناك محلات تبيع هذا، أحسن الله إليك؟
ج: عملهم ما هو بحجة، جاء في حديثٍ عند النسائي: إلا كلب صيد، لكنه حديث ضعيف، وفي "الصحيحين" النهي عن بيع الكلاب مطلقًا، والنهي عن ثمن الكلاب وأنه خبيث.
فتاوى ذات صلة