ما حكم طلاق الحائض؟

السؤال: 

إذا طلَّق الرجلُ امرأتَه وهي حائض هل يثبت أم لا يثبت؟

الجواب:

إذا كان يعرف ذلك وهي تعرف ذلك؛ فالصحيح أنه لا يقع عند بعض أهل العلم، والجمهور على أنه يقع، لكن الأصح أنه لا يقع؛ لحديث ابن عمر، إذا كان يعلم ذلك.
س: إذا كان ما يعلم؟
ج: يقع عليه؛ لأنه ما ابتدع، ما تعمَّد بدعةً، إن كان يعلم فقد تعمَّد بدعةً، تعمَّد مُنكرًا فلا يقع، وإذا كان ما يعلم أو حكم به القاضي فإنه يقع، فأكثر القضاة يحكم بهذا، والأصح عند الأقل أنه لا يقع، والجمهور على أنه يقع؛ لأن ابن عمر أمضاه على نفسه.
فتاوى ذات صلة