حكم طاعة الوالد في شراء الدخان له

السؤال:

والدي يستعمل  السويكة، ويرسلني بأن اشتري له هذه السويكة، فهل من بره أن أطيعه مع العلم أنه قد يغضب إذا لم أشترها له؟ 

الجواب:

الدخان بأنواعه كله محرم، فلا يجوز الإعانة عليه، والسويكة نوع منه، فلا يجوز الإعانة على ما حرم الله، والله سبحانه إنما أباح له الطيبات، وحرم عليه الخبائث قال : يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ [المائدة:4] فأجاب سبحانه: قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [المائدة:4]. 

فالله إنما أحل الطيبات، وقد أجمع الأطباء العارفون بالدخان، وأجمع غيرهم من العارفين بالدخان أن الدخان ليس من الطيبات، ولكنه من الخبائث المحرمات، وفيه من الأضرار الكثيرة ما نبه عليه الأطباء، وما عرفه من يتعاطاه، فلا يجوز للولد أن يعين والده على ما حرم الله، لا على الخمر، ولا على الدخان، ولا على الزنا، ولا على القمار، ولا على غير ذلك. 

ولكن عليك أن ترد عليه ردًا جميلًا بالكلام الطيب، والخلق الكريم يا والدي يرحمك الله هذا يضرك، هذا لا يجوز لك، وأنا ما يلزمني، ما يجوز لي طاعتك في غير الحق، إنما الطاعة في المعروف، يقوله النبي ﷺ: إنما الطاعة في المعروف وأنا لا أستطيع ان أطيعك في هذا الأمر، بل هذا إليك إن فعلت بنفسك، فهذا إليك، وأسأل الله أن يعافيك منه، وأن يعينك على تركه، بالكلام الطيب، والأسلوب الحسن الذي ربما كان سبب الهداية لا بالعنف، والشدة.

فتاوى ذات صلة