حكم الصلاة في المسجد الذي به انحراف عن القبلة

السؤال:

مسجد قديم يصلى فيه، ثم تبين أنه منحرف عن القبلة، وعندما أريد تعديل الصفوف أثناء الصلاة؛ لوحظ عدم استقامتها، وأن السواري تعوق ذلك، فما الحكم وفقكم الله؟ 

الجواب:

إذا كان الميل خفيفًا لا يضر، إذا كان الانحراف في جهة المسجد قليلًا، وما زال إلى جهة القبلة، ولكن به انحراف؛ فلا يضر، يصلي الناس، ولا يضرهم ذلك، أما إذا كان الانحراف كثيرًا بأن انحرف عن الجهة انحرافًا شديدًا، فيعدل من جهة البناء، أو من جهة الصفوف، أما الانحراف اليسير فيعفى عنه، ولا يضر. 

النبي ﷺ قال: ما بين المشرق، والمغرب قبلة يعني بالنسبة إلى أهل الشمال، والجنوب، فهكذا أهل الشرق، والغرب يقال في حقهم ما بين الجنوب، والشمال قبلة، إذا كانوا في الشرق، فالغرب قبلتهم، فإذا مال عن الجهة، لكن ما يزال على جهة الغرب، لكن يميل عنها جنوبًا، أو شمالًا، فلا يضر. 

أما إن كان الميل شديدًا -يعني أن يكون إلى الجهة الأخرى أقرب- فإن هذا يضر الصلاة، ويجب تعديل الصفوف، أو تحويل المسجد، وإنشاؤه من جديد، وأما الميول الخفيفة فتغتفر. 

فتاوى ذات صلة