هل يجوز لعن الكافر المُعَيَّن؟

السؤال: 

يقول سائلٌ: هل يجوز لعن الكافر المُعَيَّن؟ وهل هناك فرقٌ بين الحي والميت؟

الجواب:

لاـ يلعنه على العموم، يلعن اليهودَ والنَّصارى والكفَّار على العموم، إلا الكافر الذي يُؤذي المسلمين؛ فإنه إذا رأى وليُّ الأمر لعنه فلا بأس، إذا كان يُؤذيهم بالقتال أو بالمُضايقات، مثلما لعن النبيُّ ﷺ جماعةً من أهل مكة: كأبي جهلٍ، وعتبة بن ربيعة، لما آذوا المسلمين.
فتاوى ذات صلة