ما الرأي الراحج في زكاة الحلي؟

السؤال:

نحن نعلم الخلاف في زكاة الذهب المستعمل، فما هو الرأي الراجح وما موقفنا من هذا الخلاف نحن العوام؟

الجواب:

الخلاف مشهور بين العلماء في الحلي المستعملة الذهب والفضة، والراجح منها وجوب الزكاة إذا كان عند المرأة ما يبلغ النصاب عشرين مثقالًا، وهو ما يبلغ أحد عشر جنيها ونصف، فهذا النصاب يزكى لكل ألف منه خمس وعشرون، وفي الأربعين ألفًا ألفًا واحدًا ربع العشر، هذا هو الصواب، وهذ هو الحق لأدلة كثيرة منها عموم قوله ﷺ: ما من صاحب ذهب، ولا فضة لا يؤدي زكاتها الحديث إلا صفحت له صفائح من نار الحديث. 

ومنها حديث عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن امرأة أتت النبي ﷺ وفي يدها مسكتان من ذهب، وفي رواية سواران من ذهب، قال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله، ولم يقل: إن الحلي لا زكاة فيها، بل أمر بالزكاة، وأخبر أنها إذا لم تؤدي الزكاة؛ عذبت، وصار هذان السواران سوارين من نار يوم القيامة، وهذا وعيد شديد قد رواه أبو داود، والنسائي بإسناد جيد عن عبدالله بن عمرو -رضي الله تعالى عنهما- وله شواهد من حديث أم سلمة، ومن حديث عائشة كلها تدل على أن الحلي فيها الزكاة إذا بلغت النصاب. 

فتاوى ذات صلة