حكم مَن قتل شخصًا في مشاجرة دون قصد

السؤال: 

يقول السائل: رجل تشاجر مع آخر فأطلق عليه النار، فمات، وهو في السجن الآن، فهل عليه صيام شهرين متتابعين أم لا، علمًا بأنَّه لم يُرد قتله؟

الجواب:

إذا كان قد أطلق شيئًا لا يقتل مثله فعليه الكفَّارة؛ لأنه يكون قتل خطأ، أمَّا إذا كان قد رماه بالسيف أو بالبندقية أو بالفرد فهذا يُريد قتله، فيصير قتل عمدٍ، وليس فيه كفَّارة.
س: هو رماه ببندقية، لكن ما أراد قتله، أراد مثلًا كسر قدمه أو جرحه؟
ج: إذا لم يكن رماه في محل قتلٍ، أو بشيءٍ لا يقتل مثله، كالعصا وشبهها؛ يكون خطأ وعليه الكفَّارة.
س: أراد أن يرميه بالبندقية مثلًا أو بالسيف ولكن في رِجْلِه لكي يُخوّفه؟
ج: إذا مات بذلك فهو خطأ، وعليه الكفَّارة، مثل المرأة التي قتلت صاحبتها بالعمود، فعليه الكفَّارة والدية –الدية على العصبة.
فتاوى ذات صلة