حكم قطع الإمام خطبة الجمعة لحاجة

السؤال: 

هل يُؤخذ من حديث أبي رفاعة أن الإمام إذا دعت الحاجةُ لا بأس أن يقطع خطبته؟

الجواب:

نعم، يقطعها لحاجةٍ عارضةٍ ويُتمّها، كإرشاد إنسانٍ على خطر، وإنكار منكرٍ، وغير ذلك، مثلما كان يخطب ﷺ فدخل إنسانٌ فجلس، فقال له: قم، فصلِّ ركعتين.
فتاوى ذات صلة