الأصل في الأموال والأعراض الحرمة

السؤال:

هل الأصل في الأموال، والأعراض الحل، أم الحرمة مع الدليل؟

الجواب:

الأصل في الأموال، والأعراض الحرمة، الله حرم علينا أموالنا قال: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [البقرة:188] قال: وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا [الحجرات:12]. 

والرسول ﷺ قال: إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا خطبهم في يوم النحر في مكة -عليه الصلاة والسلام- فالأصل فيها التحريم في الأموال، والدماء، والأعراض، فلا يحل منها إلا ما أحله الشرع، ما أحله الشرع من دمائنا بالقصاص، ورجم المحصن ... ما أحله الشرع، ومن الأعضاء السرقة، والمحاربة، ومن الأموال أن يأخذ الزكاة إذا أبى ... فلا يحل منها إلا ما أحله الشرع. 

فتاوى ذات صلة