حكم الصلاة على النبي في التشهد بغير الوارد

السؤال: 

رجل يسأل عن حكم صلاته، يقول: صليتُ عند الصلاة على النبي ﷺ فقلتُ: اللهم صلِّ على محمدٍ، ثم سلَّمتُ، يعني أنَّه ما صلَّى على النبي الصلاة الكاملة؟

الجواب:

الصلاة صحيحة، لكن ترك ما ينبغي؛ لأنَّ النبي ﷺ لما سألوه قال: قولوا: اللَّهم صلِّ ..، ولم يأتِ ما يدل على الإلزام بها، لكن من باب الاحتياط يُؤتَى بها في التَّشهد الأخير ويتأكّد ذلك؛ خروجًا من الخلاف.
س: إذن الفرض أن يقول: "اللهم صلِّ على محمدٍ" فقط؟
ج: ينبغي أن يأتي بها على حالها وعلى صفتها: "اللهم صلِّ على محمدٍ، وعلى آل محمدٍ، كما صليتَ على آل إبراهيم، وبارك على محمدٍ، وعلى آل محمدٍ، كما باركتَ على آل إبراهيم"، وإن جمع بين الآلَين فهو أفضل: محمد وآله، وإبراهيم وآله.
س: هل هي واجبة أو ركن؟
ج: جملة من العلماء يرون أنها ركن، وجملة آخرون يرون أنها واجب، وطائفة ثالثة ترى أنها سُنة، ولكن على كلِّ حال لا ينبغي تركها؛ خروجًا من الخلاف، في التَّشهد الأخير.
فتاوى ذات صلة