حكم صرف مئة ريال مع بقاء جزء مؤجل

السؤال: 

يقول السائل: أحيانًا يطلب مني بعضُ الزملاء أن أصرف له مبلغ مئة ريـال، ولا يكون معي إلا خمسة وتسعون ريالًا، وأعطيه الخمسة ريالات المتبقية بعد ذلك، وتكون في حكم الدَّين عليَّ له، فهل يُعدّ ذلك من الرِّبا؟

الجواب:

ما يصلح، لكن تأخذها أمانةً عندك، ثم إذا جاءت الخمسة تُعطيه إياها مع ما مضى، وتقبض منه المئة فتكون كأمانةٍ، وتكون الأولى سلفةً كالقرض حتى يتيسر لك التكميل، ثم تُكمل، ثم تأخذ المئة، ثم يكون الصرف، فالصرف لا بد أن يكون بالتّقابُض، مثلما قال ﷺ، لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء، فتبقى عنده المئة أمانة كالرهن.
فتاوى ذات صلة